بدع الصلاة و أخطاء المصلين

من أهم أخطاء الصلاة :
* ترك الخشوع :

و ذلك بترك أسبابه من التدبر و الأنصات و استحضار عظمة الرب تعالى و غير ذلك ، مع أن الخشوع روح الصلاة و بغيره تكون جسما بلا روح و الله أرادها حيه فلا تقدمها ميته .

* من أخطاء الطهاره :
1_ التلفظ بالنيه عند الوضوء :
و هذه بدعه .

2- الخطأ في المسح على الخفين :
فإن السنه أن يمسح على الخفين يوماً و ليله للمقيم ، و ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، صيفاً أو شتاءاً ، بشرط أن يلبسهما و هو متوضىء ، و أن يكون المسح على أعلى القدم و ليس أسفلها ، و كثير من الناس يفرط في هذه الأمور .

3- التساهل في إسباغ الوضوء :
و هذا شائع خاصه في المرافق و الأعقاب و هي مؤخرة القدم ، و قد قال الرسول عليه الصلاة و السلام : (( ويل للأعقاب من النار )) ( مرتين أو ثلاثه ) متفق عليه .

4- إذا توضأ ثم أصابته نجاسه :
فالصحيح أن يزيل النجاسه و لا يتوضأ ، لأن هذا ليس بحدث .

الأخطاء في صفة الصلاة و ما يلحق بها :
1- ترك الستره :
و هي ما يوضع أمام المصلي حتى لا يقطع أحد عليه صلاته ، و هي عصا أو نحوها بقدر ثلثي ذراع تقريباً ، و أكثر المصلين يتهاونون بذلك.

2- التلفظ بالنيه :

كقولهم : نويت أن أصلي كذا ، و هي بدعة شائعة قبيحه ، سواء جهر بالنيه أم سرّ بها ، لأن النيه محلها القلب لا اللسان .

3- إرسال اليدين في القيام :
و الصواب أن يضع يده اليمنى على اليسرى ((على صدره ))

الخطأفي قراءة الفاتحه :
و هي من أهم أركان الصلاة ، و من أخطائهم فيها ، قولهم : (( أنعمتُ )) بالضم ، و الصواب (( أنعمتَ)) بالفتح ، و (( مالكْ ))بتسكين الكاف ، و الصواب : (( مالكِ)) بالكسر ، و (( نعبدْ)) بتسكين الدال ، و الصواب ( نعبدُ)) بالضم .

الطمأنينه في الركوع و السجود :
و هذا شأن كثير من المصلين ، و قد قال صلى الله عليه و سلم (( أتمو الركوع و السجود )) متفق عليه.


رفع اليدين بعد الركوع على هيئة الدعاء :
و هذا خلاف السنه بل السنه أن يرفعهما حذو منكبيه و تاره حذو أذنيه ، و في الحالتين يكون ظهرهما إلى أعلى .

إضافة لفظ :
(( و الشكر )) بعد قولهم (( ربنا و لك الحمد )) و هذه بدعه .

بسط الذراعين و ضم الإبطين :
و هذا ما يخالف هديه عليه الصلاة و السلام ، حيث كان لا يفترش ذراعيه ، و كان يرفعهما عن الأرض ، و يباعدهما عن جنبيه .

رفع الرأس و خفضهما عند التسليم:
و هذه مخالفه لهديه صلى الله عليه و سلم .

استنكار الصلاة في النعال :
مع أن النبي عليه الصلاة و السلام صلى في نعليه ( رواه البخاري)

الذكر الجماعي بعد الصلاة :
وهو بدعه و كذلك الدعاء الجماعي .


ترك قيام الليل :
مع أنه من أدب السلف ، و سأن النبي عليه الصلاة و السلام .

من دخل و الأمام راكع كبر واحده :
و الصواب أن يكبر تكبيرة الأحرام و هو قائم ثم تكبيرة للركوع لأن تكبيرة الأحرام ركن .

عدم المرور أمام المأموم :
و هذا ليس فيه شيء ، لأنه يجوز المرور بين الصفوف كما جاء في السنه ، فإن سترة الأمام سترة المأموم .


ترك تحية المسجد :
و يكره تركها ، ففي الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم ، قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فاليصل سجدتين من قبل أن يجلس ) .

التهاون بصلاة العيد و خطبته :
و قد واظب عليها النبي عليه الصلاة و السلام و صحابته ، و أمر أن تخرج النساء الحيّض ، و الأطفال إلى المصلى ( متفق عليه ) ، و لذا ذهب بعض العلماء إلى وجوبها .



و صلى اللهم على محمد و على آله و صحبه أجمعين

فضائل يوم عرفة



لقد شرف الله تعالى هذا اليوم وفضله بفضائل كثيرة نذكر منها

أولا: أنه أفضل الأيام لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أفضل الأيام يوم عرفة)) رواه ابن حبان.

وروى ابن حبان من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ)) وفي رواية: ((إنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَةَ مَلَائِكَتَهُ، فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي، اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي، قَدْ أَتَوْنِي شُعْثا غُبْرا ضَاحِينَ)).

ثانيا: أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة:

روى البخاري بسنده: قالت اليهود لعمر إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر :إني لأعلم حيث أنزلت، وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت: نزلت يوم عرفة إنا والله بعرفة قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينا" (المائدة3).

وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل لأن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام من قبل فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها، ولأن الله أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام، ونفى الشرك وأهله فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد.

وأمام إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة فلا تتم النعمة بدونها كما قال الله تعالى لنبيه "لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ" (الفتح2).

ثالثا: إنه يوم عيد:

فعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب" رواه أبو داود.

رابعا: أن صيامه يكفر سنتين:

قال النبي صلى الله عليه وسلم "صيام يوم عرفه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" رواه مسلم.

خامسا: أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء" قال ابن عبد البر وهو يدل على أنهم مغفور لهم لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران.

أما الأعمال المشروعة فيه فهي:

أولا: الصيام:

فقد ورد أن صومه يكفر الله به السنة الماضية والباقية، والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب، فقد روى أبو قتادة، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ))، فيستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا ينبغي أن يصومه حتى يتقوى على الوقوف وذكر الله تعالى، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ)).

ثانيا: الإكثار من الذكر والدعاء:

قال النبي صلى الله عليه وسلم "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" رواه أصحاب السنن.

ثالثا: التكبير: وقد أشرنا إليه قبل ذلك.

هل يجب خلع سماعة الأذن أثناء الوضوء؟

كيف يتوضأ من كان يضع سماعة بأذنه، هل يجب عليه أن يخلعها أثناء الوضوء؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
أفتى الدكتور نايف بن أحمد الحمد - القاضي بالمحكمة العامة بالرياض- أن نزع سماعة الأذن عند الوضوء - في حالة المصابين بالصمم في الأذنين أو في أذن واحدة ولا يستطيعون السمع إلا عبر هذه السماعة التي وصفها لهم الطبيب - تختلف حسب طبيعة تلك السماعة، فإذا كانت تلك السماعة تدخل إلىأماكن عميقة في الأذن، فيتم الوضوء دون نزعها، وإذا كانت سطحية فإنها تُنزع[1] عند الوضوء .


وأضاف معللا ذلك :إن العبرة من عدم نزعها في حالة العمق، ونزعها في حالة السطحية، هو مدى سهولة عملية النزع؛ لأن الإسلام دين يسر كما نعلم ،وليس من سماته المشقة على المسلمين بل العكس، وبالتالي فإن السماعة السطحية يسهل نزعها عند الوضوء ووضعها مرة أخرى، أما السماعة العميقة يصعب نزعها عند كل وضوء.



وعن التكييف الفقهي لسماعة الأذن ، قال فضيلته: سماعة الأذن تأخذ أحيانًا حكم الجبيرة، والتي يمسح عليها لفترة طويلة، ولو ظلت مدة زمنية كبيرة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول في الحديث الشريف: "لا ضرر ولا ضرار" .



والله أعلم.

الأذان الثاني للجمعة وما يترتب عليه من أحكام


السؤال: يحدث خلاف في مسجدنا حول الأذان يوم الجمعة، بعض الناس يرى أن الواجب أن نؤذن أذانا واحدا وبعضهم يرى أن الواجب أذانان فما الصواب؟ وهل يترتب على هذا أحكام فقهية؟
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد..
فالسنة في الأذان أنه أذان واحد لكل فريضة، ويستثنى من ذلك صلاة الفجر وصلاة الجمعة، ففي مشروعية الأذان الثاني لكل منهما خلاف بين الفقهاء، ولا يجوز الإنكار في هذه المسألة على المخالف، وعلى المسلم أن يحترم المكان الذي يعيش فيه، فإن كان العرف وعادة الناس استقرت على أذان واحد لصلاة الجمعة وصلاة الفجر، وخاصة بعدما استحدث من أدوات التنبيه، وأصبح الأذان على أجهزتنا النقالة سواء الكمبيوتر أو التليفون، أو غير ذلك فلا داعي أن نحدث شيئا يخالف العرف؛ ما دام لم يتعارض مع الشرع، حتى لا يقع الناس في الحيرة والارتياب عند الإمساك في رمضان أو الصلاة يوم الجمعة وغير ذلك.

هذا خلاصة ما أفتى به الدكتور رجب أبو مليح –مستشار النطاق الشرعي بشبكة إسلام أون لاين- وإليك نص فتواه:

شرع الأذان من أجل الإعلان والإعلام بدخول وقت الصلاة، ويشرع الأذان مرة واحدة لكل صلاة، ثم تأتي الإقامة التي أطلق عليه بعض الفقهاء اسم الأذان للتغليب لتؤكد على إعلام الناس بالصلاة، ففي الحديث الذي رواه الجماعة ( البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ) "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء "، فالمراد بالأذانين الأذان والإقامة

وقد شرع الأذان في المدينة على الرأي الراجح.


ويستثنى من الأذان الواحد صلاة الفجر وصلاة الجمعة. ففي صلاة الفجر يجوز أن يؤذن لها قبل الوقت لكي ينتبه الناس ويستعدوا لهذه الصلاة ويدركوها في المسجد حيث إن معظمهم يكون نائما.وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت ، في النصف الأخير من الليل عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ، وفي السدس الأخير عند المالكية . ويسن الأذان ثانيا عند دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) .




وعند الحنفية - غير أبي يوسف - لا يجوز الأذان لصلاة الفجر إلا عند دخول الوقت ، ولا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات ؛ لما روى أبو داود بسنده عن شداد مولى عياض بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ) والحديث ضعيف علته الانقطاع بين شداد وبلال.





أما في صلاة الجمعة فقد كان الأذان في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبي بكر وعمر أذانا واحدا، ثم لما كثر الناس في عهد عثمان ـ رضي الله عنه ـ استحدث أذانا ثانيا



روى البخاري وغيره عن السَّائب بن يزيد أنه قال : كان النداء يوم الجمعة أوَّلُه إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزَّوْراء، ولم يكن للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مؤذِّن غير واحد .، وسمي ثالثا لأنهم كان يعدون الإقامة بمثابة الأذان الثاني من باب التغليب.




وعلى المسلم أن يحترم المكان الذي يعيش فيه، فإن كان العرف وعادة الناس استقرت على أذان واحد لصلاة الجمعة وصلاة الفجر ، وخاصة بعدما استحدث من أدوات التنبيه، وأصبح الأذان على أجهزتنا النقالة سواء الكمبيوتر أو التليفون، أو غير ذلك فلا داعي أن نحدث شيئا يخالف العرف؛ ما دام لم يتعارض مع الشرع، حتى لا يقع الناس في الحيرة والارتياب عند الإمساك في رمضان أو الصلاة يوم الجمعة وغير ذلك.



وقد حثنا الله تعالى ، ورسوله الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ على العمل بالعرف، يقول الله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ) الأعراف : 199

وأخذ الفقهاء من هذه الآية وغيرها وتوجيهات النبي ـ صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الفقهية (العادة محكمة).

ولا داعي لأن ينكر بعضنا على بعض في أمر مختلف فيه، والقاعدة الذهبية تقول : لا إنكار في المسائل الاجتهادية، شريطة أن يكون الخلاف مبنيا على دليل.





ما يترتب على وجود الأذانين من أحكام:

في أذان الفجر لا يجب الإمساك عن الطعام والشراب عند الأذان الأول إن كان يؤذن قبل وقت الصلاة.
لا يجوز لنا أن نصلي الفجر عند الأذان الأول لأن دخول الوقت من شروط صحة الصلاة.
3- في أذان الجمعة خلاف بين الفقهاء حول حرمة البيع والشراء فمذهب جمهور الفقهاء ، ومنهم بعض الحنفية كالطحاوي أنه أذان خطبة الجمعة بين يدي المنبر ، والإمام على المنبر ، فينصرف النداء إليه .
والمختار عند الحنفية ، أن المنهي عنه هو البيع عند الأذان الأول الذي على المنارة ، وهو الذي يجب السعي عنده ، وهو الذي رواه الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا وقع بعد الزوال.



4- وكذلك حدث الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية حول وجوب السعي لصلاة الجمعة المأخوذ من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) -الجمعة : 9-، والسعي واجب عند الأذان الأول عند الحنفية، وعند الأذان الثاني عند الجمهور .
والله أعلم.

سماحة التشريع من أبرز سمات وسطية الإسلام

من أبرز سمات التشريع الاسلامى سماحته ويسر أحكامه فليس فيه حرج ولا مشقة، ولا عسر ولا تنفير، بل فيه اليسر والرحمة والخير والتبشير، حول سماحة التشريع الاسلامى يقول فضيلة الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر السابق: الذى يتصفح تعاليم الاسلام يرى هذه الحقيقة واضحة بأجلى معانيها واوضح صورها ونماذجها فى العقيدة والعبادة والمعاملة.
العقيدة
يؤكد الدكتور احمد انه ليس فيها تعقيد ولاغموض، ولا نظرية جانحة ولا فلسفة حائرة بل تتركز عقيدته فى الايمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره.. وليس فى عقيدته ايمان بما جاء به البشر، بل ايمان بما انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون البقرة 285 وليس فى عقيدته عصبية ممقوتة بل احترام لما انزله الله وايمان به واحترام لجميع رسله وايمان بهم دون ان نفرق بين احد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله البقرة 285 .
العبادة
ويوضح د. احمد عمر هاشم استاذ الحديث بكلية اصول الدين جامعة الازهر والرئيس السابق لجامعة الازهر: العبادة فى الاسلام ميسورة، وفى وسع كل انسان ان يأتى بها فلا صعوبة فيها، ولا يكلف الله تعالى عباده الا بما هو فى وسعهم لا يكلف الله نفساً الا وسعها البقرة 186 وشرع الله العبادة واحكامها ومع يسرها فقد رفع الحرج عنها: وما جعل عليكم فى الدين من حرج الحج 78 فمن لم يستطع الوضوء بالماء لتعب او مرض او حرج يمنعه من الماء او لأنه لم يجد الماء فقد شرع الله التيمم بالتراب الطاهر .. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً النساء 43 .
ويضيف د. احمد: وشرع الله الصلاة وما فيها من قيام وقعود وركوع وسجود ومع يسر هذه العبادة، ورفع الحرج عنها، ورخص لغير القادر على القيام ان يصلى من قعود، ولغير القادر على ادائها من قعود ان يؤديها مضجعا، ولغير القادر على ادائها مضطجعا ان يؤديها باشارة من رأسه، ولغير القادر على ذلك ان يشير برموش عينيه، ولغير القادر على ذلك يرى اركان الصلاة على قلبه ولا يتركها مادام عقله ثابتا لأنها الصلة بينه وبين خالقه.. فانظر الى اى مدى وصل التيسير ورفع الحرج ان يكتفى بأن يجرى الاركان على قلبه عند عجزه عن الحالات السابقة.. انها الرحمة الالهية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة 185 .
الصيام
يقول د. احمد: رخص الله تعالى للمريض والمسافر سفراً طويلاً ان يفطر ويقضى الصوم فى ايام اخر، قال تعالي: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم أن كنتم تعلمون البقرة 184 وكذلك رخص للحامل والمرضع الافطار والقضاء من ايام أخر.
الحج
ويشير د. احمد عمر هاشم الى ان الحج لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فى كل شهر ولا فى كل سنة بل أوجبه سبحانه وتعالى مرة واحدة فى العمر كله ولم يفرضه على الجميع بل اوجبه على المستطيع فحسب قال تعالي: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً آل عمران 97 .. واذا نظرنا الى سماحة الاسلام فى كل المعاملات من بيع او شراء او اقتضاء فعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى واقرارا لروح السماحة والتراحم بين العباد فى معاملاتهم، ينبئنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمرة ذلك فى الآخرة حيث يتجاوز الله تعالى عن عباده الذين يتجاوزون ويتسامحون مع عبادالله.. روى البخارى ان حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتيانى ان ينتظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، قال: فتجاوز الله عنه وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان تستجاب دعوته، او تكشف كربته فليفرج عن معسر
ويضيف د. احمد قرر الاسلام حماية اهل الذمة والمستأمنين ماداموا فى دار الاسلام وهذا الحق الذى قرره الاسلام لحمايتهم يجب ان يعمل به اهل الاديان الاخرى فى معاملة الاقليات الاسلامية حماية لهم وتمكينا لعباداتهم حتى يتم التعاون بين عنصرى الامة.
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا من ظلم معاهدا او كلفه فوق طاقته او اخذ شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ومن وصايا سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: اوصيكم بذمة الله، فانه ذمة بينكم ورزق عيالكم .
وإرساء لاسس التعاون والتواصل بين عنصرى الامة احل الله طعامهم فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المائدة 5 ، وشرع الزواج بالمرأة الكتابية ولها رابطة فى الظواهر الاجتماعية اقوى من ذلك، قال الله تعالي: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المائدة 5 .